Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 96
مادة 96 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
التهاب البريتون:ـ
يؤجل المصاب بالتهاب الحاد ويعفى المصاب بالالتهاب المزمن الدرني.
مادة 96 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
التهاب البريتون:ـ
يؤجل المصاب بالتهاب الحاد ويعفى المصاب بالالتهاب المزمن الدرني.