نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 96

مادة 96 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

التهاب البريتون:ـ
يؤجل المصاب بالتهاب الحاد ويعفى المصاب بالالتهاب المزمن الدرني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *