Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 98
مادة 98 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
نواسير البطن:ـ
يؤجل المصاب بنواسير البطن المختلفة ويعفى إذا تعذر الشفاء.
مادة 98 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
نواسير البطن:ـ
يؤجل المصاب بنواسير البطن المختلفة ويعفى إذا تعذر الشفاء.