نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 98

مادة 98 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

نواسير البطن:ـ
يؤجل المصاب بنواسير البطن المختلفة ويعفى إذا تعذر الشفاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *