موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 232

إن تطبيق قانون العقوبات الاقتصادي لا يحول دون تطبيق أحكام التقادم من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.

(نقض رقم 2 أساس 40 تاريخ 30/1/1983 مجلة المحامون ص1135 لعام 1983)