Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 110
مادة 110 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
سلس البول:ـ
يعفى المصاب بسلس البول الدائم الناجم عن إصابة عضوية في الجهاز البولي أو الجهاز العصبي أو الناجم عن مداخلة جراحية سابقة وغير قابلة للشفاء