نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 110

مادة 110 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

سلس البول:ـ
يعفى المصاب بسلس البول الدائم الناجم عن إصابة عضوية في الجهاز البولي أو الجهاز العصبي أو الناجم عن مداخلة جراحية سابقة وغير قابلة للشفاء

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *