نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 111

مادة 111 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

نواسير الاحليل:ـ
يعفى المصاب بنواسير الاحليل المتعددة غير القابلة للشفاء جراحياً وإلا فيؤخذ المصاب للخدمات الثابتة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *