Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 111
مادة 111 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
نواسير الاحليل:ـ
يعفى المصاب بنواسير الاحليل المتعددة غير القابلة للشفاء جراحياً وإلا فيؤخذ المصاب للخدمات الثابتة.