Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 113
مادة 113 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
فقدان الاحليل وحالة الخنثى والاحليل العلوي:ـ
يعفى المصاب بأحدها من الخدمة.
مادة 113 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
فقدان الاحليل وحالة الخنثى والاحليل العلوي:ـ
يعفى المصاب بأحدها من الخدمة.