نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 113

مادة 113 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

فقدان الاحليل وحالة الخنثى والاحليل العلوي:ـ
يعفى المصاب بأحدها من الخدمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *