Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 121
مادة 121 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
ضمور الخصيتين أو ضياعهما:ـ
يعفى المصاب بفقدان الخصيتين أو ضمورهما إذا ترافق ذلك بأعراض الطفالة.
مادة 121 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
ضمور الخصيتين أو ضياعهما:ـ
يعفى المصاب بفقدان الخصيتين أو ضمورهما إذا ترافق ذلك بأعراض الطفالة.