نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 121

مادة 121 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

ضمور الخصيتين أو ضياعهما:ـ
يعفى المصاب بفقدان الخصيتين أو ضمورهما إذا ترافق ذلك بأعراض الطفالة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *