Call us now:
– إن الرد يعتبر من الالتزامات المدنية المتعلقة بالحق الشخصي ويراد منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه مثل وقوع الجريمة فهو إلزام مدني يوجب على الفاعل أن يزيل كل أثر للجرم ويعيد الأمر إلى صورته السابقة فإن تعذر عليه أن يقوم بالتنفيذ عيناً استبدله بتعويض نقدي. ويحدد المبلغ الواجب رده بالمبلغ المختلس يوم وقوع الجريمة لا يوم القضاء به لتعويض مدني.
– يجب في جناية الاختلاس الحكم بالغرامة فضلاً عن المبلغ المختلس.
– لجهة الادعاء الشخصي حق المطالبة بحقها الشخصي حتى قيام المحاكمة الجنائية (مادة 63 أصول جزائية) بدلالة (المادة 15 من قانون إحداث محاكم الأمن الاقتصادي).
(أمن اقتصادي أساس 155 قرار 1115 تاريخ 22/1/1983 سجلات محكمة النقض)