نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 122

مادة 122 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الخصية الهاجرة:ـ
يوضع في الخدمات الثابتة المصاب بالخصية الهاجرة المستقرة في مكان يتسبب عن وجودها فيه ألم أثناء الحركة والعمل. وكذلك المصاب بخصيتين هاجرتين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *