Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 122
مادة 122 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الخصية الهاجرة:ـ
يوضع في الخدمات الثابتة المصاب بالخصية الهاجرة المستقرة في مكان يتسبب عن وجودها فيه ألم أثناء الحركة والعمل. وكذلك المصاب بخصيتين هاجرتين.