نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 127

مادة 127 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الفرفرية:ـ
أ ـ يؤجل المصاب بالفرفرية العرضية.
ب ـ يعفى المصاب بالفرفرية الأساسية إذا ثبت تشخيصها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *