Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 127
مادة 127 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الفرفرية:ـ
أ ـ يؤجل المصاب بالفرفرية العرضية.
ب ـ يعفى المصاب بالفرفرية الأساسية إذا ثبت تشخيصها.
مادة 127 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الفرفرية:ـ
أ ـ يؤجل المصاب بالفرفرية العرضية.
ب ـ يعفى المصاب بالفرفرية الأساسية إذا ثبت تشخيصها.