Call us now:
– إن تطبيق أحكام قانون العقوبات الاقتصادي لا يحول دون تطبيق أحكام التقادم على الدعوى في الأصول الجزائية. وإذا كانت دعوى الحق العام مشمولة بالتقادم فلا بد من إسقاطها وإسقاط دعوى الحق الشخصي.
– إن حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها لا تسقط إلا بالتقادم العام (المادة 36 قانون العقوبات الاقتصادي).
(أمن اقتصادي أساس 56 قرار 8 تاريخ 9/2/1983 مجلة القانون ص431 لعام 1982)