نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 134

مادة 134 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

التكزز (ته تاني):ـ
يؤجل المصاب بالتكزز، ويعفى إذا تعذر الشفاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *