Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 134
مادة 134 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
التكزز (ته تاني):ـ
يؤجل المصاب بالتكزز، ويعفى إذا تعذر الشفاء.
مادة 134 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
التكزز (ته تاني):ـ
يؤجل المصاب بالتكزز، ويعفى إذا تعذر الشفاء.