Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 137
مادة 137 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الديابة السكري ـ نقص سكر الدم:ـ
أ ـ يعفى المصاب بالداء السكري الثابت تشخيصه بالفحوص المتكررة للدم وكذلك المصاب بنقص سكر الدم الواضح.