نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 137

مادة 137 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الديابة السكري ـ نقص سكر الدم:ـ
أ ـ يعفى المصاب بالداء السكري الثابت تشخيصه بالفحوص المتكررة للدم وكذلك المصاب بنقص سكر الدم الواضح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *