Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 138
مادة 138 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
قصور الكظر (داء أديسون):ـ
يعفى المصاب في جميع درجاتة.
مادة 138 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
قصور الكظر (داء أديسون):ـ
يعفى المصاب في جميع درجاتة.