نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 138

مادة 138 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

قصور الكظر (داء أديسون):ـ
يعفى المصاب في جميع درجاتة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *