نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 148

مادة 148 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الخرس: (الافازيا) الحركي أو الحسي و الخرس الخلقي:ـ
يعفى المصاب به.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *