Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 148
مادة 148 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الخرس: (الافازيا) الحركي أو الحسي و الخرس الخلقي:ـ
يعفى المصاب به.
مادة 148 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الخرس: (الافازيا) الحركي أو الحسي و الخرس الخلقي:ـ
يعفى المصاب به.