نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 149

مادة 149 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

اللكنة:ـ
يستخدم المصاب باللكنة الخفيفة في الخدمات الميدانية، والمصاب باللكنة الشديدة، فيعفى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *