Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 149
مادة 149 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
اللكنة:ـ
يستخدم المصاب باللكنة الخفيفة في الخدمات الميدانية، والمصاب باللكنة الشديدة، فيعفى.
مادة 149 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
اللكنة:ـ
يستخدم المصاب باللكنة الخفيفة في الخدمات الميدانية، والمصاب باللكنة الشديدة، فيعفى.