نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 153

مادة 153 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الصرع ـ والصرع الجاكسوني ـ والصرع النفسي الحركي ـ (اعدال الصراع):ـ
يعفى المصاب بأحدها عند ثبوت التشخيص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *