Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 153
مادة 153 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الصرع ـ والصرع الجاكسوني ـ والصرع النفسي الحركي ـ (اعدال الصراع):ـ
يعفى المصاب بأحدها عند ثبوت التشخيص.