نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 161

مادة 161 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

يؤجل المصاب بأحد الأمراض الزهرية الآتية:ـ
ـ الافرنجي البلدي والثانوي.
ـ الافرنجيات الثالثية الصوالة.
ـ الداء اللنفاوي الحبيبي سليم (نيوقولا فايفر).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *