Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 161
مادة 161 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
يؤجل المصاب بأحد الأمراض الزهرية الآتية:ـ
ـ الافرنجي البلدي والثانوي.
ـ الافرنجيات الثالثية الصوالة.
ـ الداء اللنفاوي الحبيبي سليم (نيوقولا فايفر).