Call us now:
إن جريمة الإهمال تسقط بانقضاء ثلاث سنوات ابتداء من حصول الإهمال ولا تعارض في ذلك مع نص المادة 36 عقوبات اقتصادية لناحية سقوط حقوق الدولة بالتقادم العام.
(أمن اقتصادي 123 قرار 69 تاريخ 31/7/1982 مجلة القانون ص670 لعام 1982)
إن جريمة الإهمال تسقط بانقضاء ثلاث سنوات ابتداء من حصول الإهمال ولا تعارض في ذلك مع نص المادة 36 عقوبات اقتصادية لناحية سقوط حقوق الدولة بالتقادم العام.
(أمن اقتصادي 123 قرار 69 تاريخ 31/7/1982 مجلة القانون ص670 لعام 1982)