موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 238

إن جريمة الإهمال تسقط بانقضاء ثلاث سنوات ابتداء من حصول الإهمال ولا تعارض في ذلك مع نص المادة 36 عقوبات اقتصادية لناحية سقوط حقوق الدولة بالتقادم العام.

(أمن اقتصادي 123 قرار 69 تاريخ 31/7/1982 مجلة القانون ص670 لعام 1982)