نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 172

مادة 172 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

أمراض الصلبة:ـ
أ ـ آفات الصلبة وما فوق الصلبة الفعالة. يؤجل المصاب بها.
ب ـ آفات الصلبة غير القابلة للشفاء أو المعرضة للنكس يعفى المصاب بها من الخدمة أو يوضع في الخدمات الثابتة بحسب شدتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *