Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 172
مادة 172 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
أمراض الصلبة:ـ
أ ـ آفات الصلبة وما فوق الصلبة الفعالة. يؤجل المصاب بها.
ب ـ آفات الصلبة غير القابلة للشفاء أو المعرضة للنكس يعفى المصاب بها من الخدمة أو يوضع في الخدمات الثابتة بحسب شدتها.