Call us now:
إن محكمة الأمن الاقتصادي بمقتضى المادة (10) من المرسوم 46 لعام 1977 تطبق الإجراءات المتبعة لدى محكمة الجنايات إذا كان الجرم المحال إليها جنائي الوصف. وتتم إحالة المتهم بصدور قرار اتهام بحقه من هيئة الاتهام لدى محكمة الأمن الاقتصادي وليس من قاضي الإحالة.
(نقض رقم 1194 أساس 1205 تاريخ 30/11/1982 مجلة المحامون ص538 لعام 1982)