Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 184
مادة 184 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الحول:ـ
أ ـ الحول الشللي، يؤجل المصاب به سنة واحدة مهما كانت درجة الحول، ففي حال بقاء الرؤية المضاعفة يعفى من الخدمة.
ب ـ الحول الحقيقي الواضح على اختلاف أنواعه ودرجاته يوضع في الخدمات الثابتة ولو كانت الرؤية جيدة.
جـ ـ الحول الخفي: يستخدم المصاب به في الخدمات الميدانية.
د ـ الحول الكاذب: يستخدم في الخدمات الميدانية.