نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 184

مادة 184 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الحول:ـ
أ ـ الحول الشللي، يؤجل المصاب به سنة واحدة مهما كانت درجة الحول، ففي حال بقاء الرؤية المضاعفة يعفى من الخدمة.
ب ـ الحول الحقيقي الواضح على اختلاف أنواعه ودرجاته يوضع في الخدمات الثابتة ولو كانت الرؤية جيدة.
جـ ـ الحول الخفي: يستخدم المصاب به في الخدمات الميدانية.
د ـ الحول الكاذب: يستخدم في الخدمات الميدانية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *