موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 241

– إذا صدر الحكم بالأكثرية وجب وضع مخالفة المستشار المخالف موضع المناقشة والرد عليها.
– على العضو المخالف أن يشترك في تحديد العقوبة وإلا كان تحديدها صادراً عن قاضيين.
– إن الغرامة لا يحكم بها بالتكافل والتضامن لأنها عقوبة شخصية.

(أمن اقتصادي أساس 145 قرار 74 تاريخ 28/4/1983 مجلة القانون ص430 لعام 1982)