موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 242

العبرة في تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية المبلغ الذي تم اختلاسه من الدولة أو الأموال العامة لا لصفة المختلس الذي يكون موظفاً أو غير موظف.

(نقض قرار 401 جناية أساس 1157 تاريخ 15/5/1970 محامون ص298 لعام 1970)