Call us now:
العبرة في تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية المبلغ الذي تم اختلاسه من الدولة أو الأموال العامة لا لصفة المختلس الذي يكون موظفاً أو غير موظف.
(نقض قرار 401 جناية أساس 1157 تاريخ 15/5/1970 محامون ص298 لعام 1970)
العبرة في تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية المبلغ الذي تم اختلاسه من الدولة أو الأموال العامة لا لصفة المختلس الذي يكون موظفاً أو غير موظف.
(نقض قرار 401 جناية أساس 1157 تاريخ 15/5/1970 محامون ص298 لعام 1970)