Call us now:
– إن رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش غير مخول حق الطعن في الدعاوى المتعلقة بالجرائم الاقتصادية سواء لجهة الحق الشخصي الذي تمثله الدائرة المختصة ذات العلاقة. أو لجهة الحق العام الذي تمثله النيابة العامة.
– إذا لم تتدخل الهيئة المركزية في مراحل الدعوى الأولى فلا يجوز لها التدخل مباشرة أمام محكمة النقض لأن محكمة النقض ليست درجة من درجات المحاكم وإنما تنحصر مهمتها في السهر على تطبيق القانون وصحة تفسيره وتوحيد الاجتهاد.
(نقض قرار 770 جناية أساس 699 تاريخ 11/6/1981 سجلات محكمة النقض)