نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 221

مادة 221 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

عاهات الأطراف:ـ
إن كل تشوه أو شذوذ في الأطراف يمنع المصاب من القيام بالأعمال الجسمانية يعد سبباً للعجز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *