Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 221
مادة 221 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
عاهات الأطراف:ـ
إن كل تشوه أو شذوذ في الأطراف يمنع المصاب من القيام بالأعمال الجسمانية يعد سبباً للعجز.