Call us now:
– إن من شروط الحكم القضائي التي لا بد منها أن يكون صادراً من هيئة قضائية مشكلة وفقاً للقانون. فإن كان تشكيلها مخالفاً له اعتبر حكمها كالمعدوم لصدوره عمن لا يملك حق إصداره ويكون عرضة لدعوى الإبطال أو الطعن فيه بطريق النقض إذ لا يمكن الاعتراف بالوجود القانوني لحكم صادر عن مرجع غير مختص وتستطيع أن تفرض رقابتها بمقتضى ولايتها العامة على أمثال هذه الأحكام التي لا تتصف بالإبرام.
– إن اشتراك أحد القضاة مع الهيئة الاتهامية لدى محكمة الأمن الاقتصادي بإصدار قرار في فترة إجازته الخاصة مخالف للقانون ويعتبر كالمعدوم.
(أمن اقتصادي 125 قرار 73 تاريخ 21/8/1982 سجلات محكمة النقض)