نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 223

مادة 223 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

فتوق الرئة:ـ
إذا منعت قيام الرئة بوظائفها تعتبر سبباً للعجز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *