Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 223
مادة 223 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
فتوق الرئة:ـ
إذا منعت قيام الرئة بوظائفها تعتبر سبباً للعجز.
مادة 223 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
فتوق الرئة:ـ
إذا منعت قيام الرئة بوظائفها تعتبر سبباً للعجز.