Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 227
مادة 227 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الدوالي:ـ
لا تسبب العجز إلا إذا كانت كتلوية ومصحوبة بقروح واسعة ومنتشرة وتعيق العمل والحركة فيعتبر المصاب بها آنذاك عاجزاً.