نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 227

مادة 227 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الدوالي:ـ
لا تسبب العجز إلا إذا كانت كتلوية ومصحوبة بقروح واسعة ومنتشرة وتعيق العمل والحركة فيعتبر المصاب بها آنذاك عاجزاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *