Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 228
مادة 228 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
فاقة الدم، ابيضاض الدم، أم الدم الأبهرية:ـ
يعتبر المصاب بفاقة الدم الخبيثة أو بابيضاض الدم الخبيث أو بأم الدم الأبهرية الواسعة عاجزاً.